الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨ويجزي الصغير ثوب وخرقة وإن لم يكن للميت مال ولا لوارثه فعلى بيت المال وإن لم يكن فعلى كافة المسلمين وندب كون ما يكفن به ثولي صلاته بحياته قال القطب رحمه الله، قال بعض قومنا أقل ماتكفن به المرأة ثلاثة، قال القطب والسنة خمسة، لأنه الله لما غسلت أم عطية إبنته أم كلثوم وكان على الباب ناولها إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ثم أدرجت في ثوب آخر
قال والرجل ثوبان
•
قال القطب والسنة ثلاثة، لأنه عليه الا الله كفن في ثلاثة أثواب من موضع باليمن يقال له سحولا وقيل كفن في ثوبين صحاريين من ثياب عمان وقيل كفن في ثوبي صلاته وقد سن الكفن في ثوبي الصلاة وما لا تصح به الصلاة للرجل فلا يكفن فيه الميت ولو كان الميت إمرأة، فلا تكفن في حرير أو ثوب فيه ذهب ولو جازا لها في الدنيا وجُوز لها الحرير قال القطب رحمه الله، قال أبو العباس والمرأة لا تكفن في الحرير، ومنهم من يقول تكفن فيه
وفي الكفن فيه سرف ولا يكفن في مصبوغ إلا في ضرورة ولا في الحرام والريبة المحققة ولو ضرورة ويحذر من مس ما لا يمسه المصلي كالحرير والنجس وجسد معدن غير الفضة ولا يوضع عليه عند الصلاة عليه إلا لضرورة ولا يدفن في معدن لا يصلى عليه وجاز بضرورة ومن أجاز الصلاة في المعادن ومسها في الصلاة أجاز الدفن فيها بلا ضرورة وقيل يجوز أن يمس المرأة ما تصلي به كالذهب وتدفن في معدنه ولا يكفن فيما يعمل من نبات الأرض ولا في الجلود ولو مدبوغة وإن وجد كفن لا يستره کله سترت به عورته فإن عم من رأسه لركبته أو رجله السرته عمل بالأول كما فعل بحمزة. من عنه وستر رجلاه بالنبات، وكذا الحي في الصلاة وسواء في ذلك
رضي
الله
-
-