الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩كله الرجل والمرأة ولا يصلوه في تلك الوجوه بما لا يجوز إلا إن لم يجدوا سواه وإن إجتمع ميتان ووجد كفن واحد وزرا به جميعا إن إستويا وإن كان أحدهما متولى والاخر غير متولى، كفن به المتولى، وإن وجه كفن لميت
ووجد مكفونا رد لصاحبه وجوز تكفينه فيه أيضا ولو يكون شفعا. قال القطب رحمه الله والظاهر أنه لا يكفن فيه إن كان كفن في سبعة وقيل يجعل في أكفان الفقراء وكذا الخلف في الرد لصاحبه والجعل في أكفان الفقراء إن وجد مدفونا وإن أرسل إليه على أنه ميت فوجد حيا ولو على آخر رمق ثم مات رد لربه، إذ لا يكفن الحي ورخص تكفينه فيه حملا له على أنه أراد إذا مات فكفنوه فيه إن كان حيا وقيل يجعل في أكفان الفقراء وأما إن علم أن به بقية حياة أو أنه سمع مريض فأرسل إليه كفنا فوجدوه حيا فإنه يكفن فيه إلا إن صح وحيى فليرد لصاحبه ومن أريد أن يكفن من بيت المال أو من موقوف على الأكفان أو تنازع ورثته في الزيادة على الواحد أو
الأظهر
كان في ورثته يتيم أو مجنون ولم يوص بما يكفن فيه كفن في واحد في ويجبر نازع كفن لميت على رد الميت فيه إن أمكن وإن لم يمكن بأن تفتت وتلاشي أو ذهب به سيل أو بحر فهل يرد لوارثه أو يجعل في أكفان الفقراء، قولان، ولا يكفن إثنان أو ثلاثة في كفن واحد إلا إن إضطروا فليقسموهم وإن لم يمكن قسمهم حجزوا بشيء، وإذا غسل الميت أدخل الكفن من تحت جانبه الأيمن برفع جانبه قليلا ثم يرفع الجانب الآخر قليلا فيجبذ إن أمكن وإلا فكما تيسر وكذا إن رفعوه ووضعوه في كفنه فليرفع جانب الكفن إبطيه
إلى الأيمن منه أولا وإن كفن بواحد جعل منه أو من غيره وشاحا من لركبتيه بإدخاله من شماله أولا ولا ضير بإدخاله من يمينه أولا وذلك للذكر
-
-