الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠جسده
والأنثى وإن إمتدت يد الميت ولم يجدوا تسويتها بدنه ضموها مع في كفنه وندب الوشاح لكل ميت ولو صغيرا أو رقيقا إن لزمت حقوقه وإلا وجب ستر عورته بالكفن فقط وقيل ستره كله وقيل يجوز دفنه بلا كفن ويدفن مشرك ولا يقصد كفنه وإن كفن الميت في أكثر من واحد وشح من كفن تالي بدنه ثم لف بالباقي أو جعل كله وشاحا عاما له ثم زيد عليه كفن وإن لم يوشح الميت حلوا كفنه ووشحوه ما لم يصلوا عليه إلا إن كان في ذلك فساد الكفن أو الميت ولا يكفن في كفن واحد متعدد غير ولد مات مع أمه بعد خروج أو قبله وقبل تفريق بينهما وإن مات بعد خروجه أو قبله وأمه حية فرق بينهما ولا ينتظر موتهما والميت مع أمه يجعل لأمه ما أمكنها من سنتها ثم تضم مع ولدها في كفن واحد بعد لفه وحده ويجعل أمامها إن كان ذكرا وخلفها إن كان أنثى ولعله إن كان مشكلا جعل أمامها أيضا وقيل يجعلون الولد حيث شاؤا ولا يفرق بينهما بعد الموت إذ لا تلزم حقوق ولد خرج ميتا وندب تطييب ميت غير محرم وقصد إعضاء سجوده بالطيب وتطيب كفنه والبيت الذي كان فيه وينبغي بعود وقيل لا يطيب شيء من ذلك إلا إن كان ريح يضرهم وما ضيع من حقوقه أو نسي عمل له ما لم يدفن ولزم بتضييعها توية وهلكوا إن لم يصلوا عليه عمدا وقيل لا وفاتتهم وقيل يصلون عليه ولو بعد أعوام من حيث كانوا وينوونه ويستقبلون القبلة ولو كان خلفهم ويخلل عليه الكفن بخلالات ولا يخاط إلا إن لم يجدوا إلا خياطته وقيل يخاط وذلك مكان التحليل وإما أن يخاط إلى الكفن ما يتم به ويستر فجائز ولو بعد إدخاله ويعقد على رأسه ورجليه وإذا وضع في القبر حل العقد وترك فيه ويكشف عن عينه اليمنى أو كليهما وينزع ما دور به على الكفن
310
-