كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

أهله

الله له أربعين مغفرة وله بكل شعرة من جسده أجر ولا يركب مشيعه دابة إلا لضرورة لاتباع الملائكة وحضور من الملائكة الكلام عليهم السلام، تحضر الملائكة وتتبع الموحد إذ لا يدرونه شقيا أو سعيدا وملائكة الميت يتبعونه ولو عرفوا شقوته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما الراكب في الجنازة كالجالس في وعن عبد الله الأنصاري، للماشي فيها قيراطان وللراكب فيها قيراط وروي أنه الله ركب ذاهبا في جنازة وراجعا، والمانع يقول منسوخ أو يقول إنه ركب لضرورة ولا بأس بركوب الدابة بعد الانصرف لانصراف الملائكة، وكره للنساء اتباعها إن وجد حامل سواهن ويطردن وإلا رفعن من النعش إن كان الميت مع رجلين ويحمله الرجلان من قدام وإن كان الميت مع واحد حمل الواحد من أمام اليمين في الأظهر ويصح حمل الميت بانسانسن أيضا وبثلاثة وبأكثر من أربعة وإن حمله واحد وقدر فلا ضير وإن لم يكن إلا

النساء حملنه وحدهن

•

خلف

قال القطب، قال أبو العباس إن كان الميت متولي فليحمله أهل ولايته ويشيعوه وإن ترك لغيرهم فلا ضير ولا يحمله مشرك أو جنب أو حائض إلا على الضرورة ولمن حملوه أن يستريحوا ويضعوه لذلك ولخوف ولمطر ولا يترك وحده ولا يرد الى المنزل إلا ضرورة ويحمل على المناكب لا على الروس ومن لاحق له كصاحب فتنة وناشرة وآبق لا يجمل في النعش ولا على المنكب إلا ضرورة وإنما يحمل في متاعه ولا يحمل في غير النعش إلا لضرورة مثل إن لم يجدوا النعش، وإن لم يجدوا من يحمله، حمل على دابة وإن لم يجدوا إلا بالكراء فمن أموالهم قال القطب رحمه الله وقيل من ماله وإن خيف وقوعه لوعرا وظلمة

312

-

-