كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

كان

حمل في الثوب ويحمل الصغير على الذراع ويرد رأسه إلى ناحية يمين الحامل والسنة في الكبير النعش وإن إضطروا إلى حمله على الذراع وحمل الصغير على النعش جاز ويتداول حمل الصغير الى قبره للفضل ولا يحمل الطفلة بين يديه إلا محرمها ولا تحمل إلا على النعش إن جاوزت سبع سنين، وكذا النساء للطفل الكبير ورخص في الطفل أن تحمله النساء بين أيديهن ما لم يبلغ إن لم يكن الرجال والاماء كالرجال، ولا يأخذ الغاسل الأجرة وقيل يأخذها إلا إن من يغسل غيره ولا يغسل الميت ولا يجعل في كفنه ولا يحمل ولا ينزل في قبره إلا بإذن وليه أو من لزمته حقوقه وإن خيف وقوع الميت ربط عليه ولا يرفع الطويل على منكبيه والقصير على رأسه وإلا ضمن الطويل ما أفسد فيه وقيل القصير وإن طلعوا عقبة أو نزلوا حدورا فوقع ضمن الأولون وقيل الاخرون ومن عثر ضمن الفساد وإن خافوا العثور بليل اتبعوه بالنار ولا يتبع بالجمر لغير ذلك، لنهيه عل الله أن يكون آخر زاد الميت نار تتبعه إلى قبره وتحمل أموات كثيرة على دابة أو سرير أو سفينة إن اضطروا وكره الكلام وقيل حرم عند الخروج اليها إلا بالذكر في خفض صوت حتى يرجع من القبر وقيل حتى يرش الماء وقيل تمام الجنازة الأخذ بأكنافها الأربعة وهي الغسل والتكفين والصلاة والدفن والصمت إلا عن ذكر أو مهم وأن لا يقعد حتى توضع عن

عواتق الرجال وكره رد السلام فيها، كما يكره السلام وقيل غير مكروه

•

-

313

-