كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٩

والدعاء لا يشترط له شيء الا الجنابة والحيض والنفاس فلا يصلي بها عليه قال القطب ولكن الصحيح أنها صلاة لا دعاء بدليل أشتراط

الاستقبال للقبلة ولأن الأصل حمل الفاظ الحديث والسنة على المعاني الشرعية لا اللغوية ولا يصلى عليه في مقبرة وكره في مسجد لخوف الحدث بلا إعادة في الكل ويبعد المصلي عن الميت بقدر ما يسجد وإن بعد أقل أو أكثر فلا إعادة وإن جهر الامام بالقراءة فلا يعيدون وقيل يعيدون وإن قرأ سورة غير الفاتحة سرا أو جهرا فلا بأس ولم يقرأ الفاتحة

قال القطب رحمه الله وهذا بناء على أن صلاة الميت دعاء لا صلاة

الفاتحة

وإلا فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قال ويحتمل أن يريد قراءتها مع والأحوط أن يقول الساهي فيها بما لا يفسدها قبل السلام، استغفرك اللهم

-

319

-

مما كان مني بدل سجود السهو