كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

وحمله منه ردوا عليه التراب فيه إن وجد وإلا فليردوا الحجارة أو ما يمكنهم ستره به ولا يدفن بالأعواد إلا إن لم يجدوا الحجارة ولا يدفن في طين أو ماء

•

إلا ضرورة ويكفن ميت في سفينة في البحر ويربط إليه ما ينزله في الماء قال القطب رحمه الله والذي بقي في حفظي أنه يربط في وسطه

ويخرج رأسه أولا من السفينة والبحر هو كالقبر عند الضرورة إن خيف فساده وإلا أخر لخروجهم من البحر إن قرب، وإن حفر قبر فوجد فيه ماء أو طين أو دابة مؤذية استؤنف الحفر إلى ثلاثة، فإن وجد في الكل أو تعذر الاستئناف، قيل لما وجد فيه دعنا نفعل ما أمرنا به وافعل أنت ما أمرت به أيضا، ثم يدفن فيه ولا تقتل الدابة في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث قال القطب ونص أبو العباس أنه إن أمكن نزع الدابة المؤذية نزعوها

والله أعلم

-

322

-