كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

•

عكس ذلك، وقيل يعلا ما يلي رأس الميت مطلقا، وقيل يسوى مطلقا قال القطب وأدركنا الناس يجعلون للأنثى علامتين من رأسها وعلامة

من رجلها وللذكر علامتين من رجليه وعلامة من رأسه ولا يجعل له ما يمنع التراب عنه ولا يجصص القبر ولا يبنى بطين ويضجع الميت على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة وتمديده اليمنى مع جيده، فإن فضل التراب الذي أخرج من قبره عنه رد عليه كله، ولو كان يزيد ارتفاعه على شبر أو ذراع، وإن لم يفضل لم يرفع إلا قدر شبر أو ذراع وزيادة التراب علامة خير ونقصانه علامة سوء ويجعل على القبر فوق التراب حجارة لتحرزه من كسبع ويحذر ما مسته النار من الحجارة.

قال القطب: قال أبو العباس ويجعلون عليه ما يرد السباع ونحوها كالبناء عليه ووضع اللبن أو الشوك أو الجرائد ويحذرون ما يفسد فيه ويرشون القبر بالماء إن شاءوا، وإن نقص تراب القبر فلا يزيدوا عليه إلا ما لابد منه، وإن لم يجدوا من الحجارة إلا ما على القبور نزعوا حجارة قبر وليه إن تقادم، وقيل لا ويجعلون القطران على القبر لمنع السباع وروث الخيل أو البقر أو ما يمنع السبع، وإن لم يجدوا أين يضعون تراب القبر إلا على قبر وضعوه ويتركوا عليه بعضه حوطة أن ينزعوا منه، وإن وجدوا أعضاء ولم يتهموا أنها لأموات ضموها في كفن واحد، وإن وصلوا إلى القبر وضعوا الميت وقعدوا إلا من كان عند القبر فلا يقعد حتى يستر بالتراب، فإن شاء قعد، وإن سمع صوت أو تحرك منه بعد الدفن نبش وحل الكفن، ومن قتل إنسانا كما يجوز فخاف فليدفنه مع سلاحه وماله إلا ما انفصل عنه، وقيل يدفنه بدون ذلك بنيان القبور وتجصيصها وإن بنوها فانهدمت فلا يبنوها، وإن

صلى الله

ونهى

عن

-

324

-