كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

كفن الميت على مال حل ونزع المال ما لم يدفن، وإن احتيج لقطع الكفن قطع وضمن القاطع، وإن لم يدفن بعضه نزعوا المال أيضا، وإن عمه الدفن

فلا إلا إن علم موضع المال فيقصد وعن أبي أمامة عنه

فلان

•

ا يقام على رأس الميت بعد الدفن فيقال يا

بن فلان فيسمع ولا يجيب، فيقال يا فلان بن فلانة فيستوي قاعدا، ويقول أرشدني رحمك الله ولكن لا تسمعون فيقال أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما فإنه يتأخر منك وتكبر، ويقول كل واحد للآخر انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا، وقد لقن حجته ويكون الله حجيبهما دونه، وإن لم يعرف أمه قال ابن حواء واختار ابن الصلاح هذا التلقين قبل أن يهال عليه التراب ولا يلقن طفل أو مجنون، وقد يكون التلقين للسيد إيناسا واستعجالا للجواب بالحق، ولو كان يجيب به ولو لم يلقن وإن كان شقيا لم ينفعه التلقين والله أعلم.

-

325

-