الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧ولحم وجلد وشعر من ميت أو حي ولا يجعل لمن ذكر مقبرة ومن لزمت حقوقه فجعلت له ثم نزع من قبره فلم يعد له دفن أو ترك من لا تلزم حقوقه بلا دفن ضمن فاسدا من ذلك تاركوه وقيل لا ضمان على تارك من لا حق له ولا على تارك إعادة الدفن بل على من أفسد ومن مات منفردا بفحص لزم وليه أن يأتيه ويعمل له سنن الأموات ولو بعد إن كان يصله قبل فساده وكان لا يمنعه خوف فإن منعه لم يلزمه
قال القطب رحمه الله وعندي أنه يلزمه إن لم يخف ولو كان يصله بعد
فساده، إذا كان يلحق منه شيئا باقيا ليدفنه ومن مات خارجا من أميال قوم منفردا لم تلزمهم حقوقه إن لم يكن فيهم وليه (تتمه) وينبغي أن يجعل لأولياء الميت ولأصحاب المصيبة قريبهم أو غيره طعاما إن لم يشتغلوا بمعصية وفي ذلك أجر، وأما طعم النعي المجعول من مال اليتيم فلا يؤكل وأما من مال
البالغ برضى بلا مداراة فجائز
3270
-
-
٧٢٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.