كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

) فوائد (إذا أريد غسل الميت أقعد أو يقرب من القعود فيعصر

بطنه باليد مع الرفق وعن إبن عباس عن النبي الله، إذا كانت المرأة حاملا فلا يغمز بطنها ولا يقصد وجه الميت بالصب، بل من جانب ولا بأس بالصب على اللحية وتدلك وقيل لا يتوضأ للميت كما قيل إن إغتسال الحي يجزي عن الوضوء ولا وضوء على من غسل الميت ولم يمس نجسا وفي الأثر قال أصحابنا الميت نجس حتى يغسل وقال بعض مخالفيهم هو طاهر

وغسله تعبد أو تنظيف

عليم

•

قال له المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، قال القطب رحمه الله فنقول حلول الموت فيه لا بنقل حكمه عما كان عليه من الطهارة ولم يوجب جابر بن زيد على غاسل الميت نقض طهارة وقال إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وابراهيم النخعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وأصحاب الرأي لا غسل على غاسل الميت وقال على بن أبي طالب وأبو هريرة وسعيد بن المسيت وإبن سيرين

والزهري عليه الغسل وقيل إن كان متولى فلا ينتقض وضوءه وإلا انتقض قال أبو سعيد لا نقض بميت موافق أو مخالف إلا بمس عورته أو نجس فإن الحكم في أهل التوحيد الطهارة، ويفك شعر الميت باليد في رفق ويرسل ولا يضفر ولا يقص شعر الميت أو ظفره ولو فحش ولا يجز وقيل لا يسرح. قال القطب رحمه الله، يقص من شعره وشاربه وإبطه ما طال ولا بد قال وبه قال قومنا وروي ذلك عن النبي الله وكره أصحابنا وعائشة ذلك وإن خرج منه شيء أعيد غسله إلى ثلاث أو إلى خمس أو إلى سبع أو لا

-

329

-