كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

عليها وهي

قال القطب رحمه الله وفي التاج أن في الابل وإن لضعيف يكاري خمس أو أكثر زكاة والبقر مثلها وفي لزومها يتيما ومجنونا وذميا وعبدا وناقص الملك كمن له أو عليه دين خلاف مثاره، هل هي عبادة الصلاة والصوم أو حق في المال لمحتاج على غني، قال عبد العزيز

كغيرها من

الله رحمه

والصحيح قول ثالث

قال القطب رحمه الله وهو قول أصحابنا وهو وجوبها على اليتيم وكل من لم يبلغ والمجنون وقيل تلزم فيما أخرجت الأرض وقيل فيما ظهر غير النقدين ومن عنده مال يتيم أو مجنون أو غائب أو مفقود بوكالة أو وصاية أو إحتساب أو عنده أمانة حاضر لزمه إخراج الزكاة منه وقيل لا يجوز له إخراجها ولا حسابها ولا تلزم العبد عندنا فإنه وماله لسيده ولا الذمي الكتابي والمجوسي فإنما عليه الجزية لا زكاة يؤخذ بها ولو لزمته فيما بينه وبين الله الصحيح وقيل يؤخذ الذمي بها وقيل يؤخذ على زكاة الأصل الذي اشتراه من

وهو

الموحدين وقد كان يزكي وأما الكتابي والمجوسي تحاربا والصمني وأنواع المشركين فلا زكاة عليهم في الحكم بل يؤخذ مالهم كله ويقتلون إذا أبوا من الاسلام ولزمتهم فيما بينهم وبين الله على الصحيح، فإن كان الذمي من نصارى العرب فإن عليهم ضعف ما على المسلمين وهو الخمس فيما لزم المسلمين فيه العشر والعشر فيما لزم المسلمين فيه نصف العشر ونصف العشر شاة ويغرتان. حيث لزمت المسلم بغرة حيث لزم المسلم جمل فيما لزم المسلمين فيه ربع العشر وهكذا في الانعام فتلزمه شاتان حيث لزمت المسلم بقرة وجملان حيث

لزم المسلم جمل.

قال القطب رحمه الله

والظاهر أن ذلك يلزمهم ولو لم يتم

النصاب