كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

باب الأجناس التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة عندنا في الحبوب الستة: التمر، والزبيب، والبر، والشعير والذرة، والسلت) بضم السين وإسكان اللام) نوع من الشعير، وقيل

الشعير الأقشر

هو

وقال مالك والشافعي تجب في كل ما يقتات به ويدخر مما أنبتت الأرض: كالفول، والحمص، واللوبيا، والزيتون، والعدس، والدخن، والأرز

والحلبة، وغير ذلك مما أكله غير نادر

وقال أبو حنيفة في كل ما أنبتت الأرض: كالقطن، والكتان

وغيرهما إلا الحطب، والقصب، والحشيش، وتجب الزكاة في العينين ولو كانا

مصنوعين

،

قال القطب وقال جابر بن عبد الله وعائشة ومالك لا زكاة فيهما إن صنعا حليا وزينة لامرأة أو رجل أو لسلاح أو لكتاب أو نسجا في لباس أو خيطا فيه أو صنعا مكحلة تكحل منها العين أو صنعا سلاحا

أو دواة أو قلما

دخلت

•

عن عائشة رضى

الله

عنها

قال القطب رحمه الله والرواية الصحيحة إيجاب الزكاة في المصنوعين، كما روي أنه عل الله قال لها في الفتحات التي بهن عليه حسبك من النار إذا كنت لا تزكينهن اعلمي أن فيهن الزكاة وقوله لامرأتين في يدي كل منهما مسرار أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من فقالتا لا، فقال فأديا زكاتهما، ويدل أيضا على وجوب زكاة الحلي أن امرأة

دخلت عليه الله وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا

،

نار

فقالت

أخرج الفريضة فأخرج مثقالا وثلاثة أرباع المثقال

1^1