كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

قال القطب رحمه

الله وزعم الحسن البصري أن زكاة الحلي عاريته ولا

زكاة في الجوهر، واللؤلؤ، والعنبر، والمسك، وعسل النحل، خلافا لبعض

قومنا إلا إن قصد بها تجارة فتزكي بالقيمة

قال القطب رحمه الله ولا زكاة عندنا في عسل التمر، قال والنظر يوجبها فيه إذا وجبت في التمر لأنها جزء منه، قال واستحسن الشيخ خميس إخراجها، وفي الأنعام غير السائمة، وفي العنب بعد إدراكه، وقبل كونه

زبيبا خلاف

قال عبد العزيز والأصح عدم وجوبها في الإبل الجارة وهي التي تجر بزمام ذاهبة وراجعة بقوت العيال، وعدم وجوبها في الكسعة (بضم الكاف وإسكان السين) وهي الحمير سمي لأنه يكسع أي يضرب ويطلق أيضا على الرقيق وفي النُخَّة) بضم النون وتشديد الخاء) وهي الرقيق وفي الجبهة وهي الخيل، وإن قصد بهذه المذكورات النسل

قال القطب رحمه الله، وقال أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سلمة وزفران في الخيل الزكاة إذا كانت سائمة مقصودا بها النسل ذكورا أو إناثا أو مختلطة تقوم إذا كانت خمسة أو أكثر فتزكي القيمة فيخرج ربع العشر أو يعطي عن كل فرس دينار وروي عنه أنه إذا كانت الخيل إناثا لا ذكر فيها أو ذكورا لا إناثا فيها فلا زكاة فيها ولا زكاة فيما يخرج من الموقوف على أهل الحاجة أو غيرهم من العامة أو الخاصة

قال القطب رحمه الله، وقال بعض قومنا تجب فيها قال وقال بعض إن وقفت على معنيين، وأما ما يحبسه الانسان على ذكوره مثلا فباطل لا يصح على ما استظهر القطب رحمه الله إلا إن أعطى الاناث ما يقابل نصفه

—