كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

|

فحينئذ

سهم

يصح وتجب فيه، وإن كانت وصية لم تجز إلا إن أجازتها الورثة كلهم حتى الزوجة إذ لا وصية لوارث وليس فيما وقع عليه وصية، وقيل بالجواز إن قال ترجع إلى وجه كذا كلها أو بعضها إذا كان وقت كذا أو إذا انقطعت الذرية. قال القطب رحمه

الله وأجازه بعض قومنا مطلقا والله أعلم.

كتاب الله من وجوه الأجر أو إليها