كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢

قدرت عليه، وقد تم النصاب في الجملة ويضم شعير قليل لبر كثير وعكسه

على المختار واتفاقا في النقدين

وقال أبو حنيفة لا يضم شيء لشيء مطلقا ولو شعير لبر وأجاز أبو زياد ضم الزبيب للتمر فمن له زريعتان فأدركت إحداهما قبل الأخرى في سنتهما، وقد بلغ النصاب في واحدة فقط فهل تضم لأختها التي لم يبلغ فيها النصاب مطلقا إذ جمعتهما سنة واحدة سواء تأخرت التي بلغت أو تقدمت أو تضم إن لم يكن بينهما ثلاثة أشهر قولان وإن لم يبلغ النصاب في الأولى ولا في الآخرة فلا زكاة عليه، ولو تم فيما بينهما وكذا إن أتى نخل أو عنب بغلتين جمعتهما سنة، وإنما تعتبر السنة أو ثلاثة الأشهر من وقت لزوم الزكاة في الأولى أو لزومها في الثانية على الخلاف في أول وقت لزوم الزكاة، فقيل إذا أدركت بأن احمرت أو اصفرت، وقيل إذا كان رطبا، وقيل إذا قطع، وقيل غير ذلك فإن أخر القطع لئلا تتم السنة أو الأشهر لزمته لفراره، وهذا النصاب لمالك أو ملاك ولو بتفاضل بين الملاك أو كانت الزكاة لا تجب على بعضهم كمشرك وصبي أو مجنون على قول يستتم من لزمته في الجملة لا لا تجب عليه كمشرك بحصصهم، ويعطي على قدر حصته، وقيل يستتم بشريك تلزمه لا بشريك لا تلزمه كمشرك أو مال مسجد وفقير، وقيل لا يستتم شريك بشريك مطلقا ومن اشترك زرعا أو غلة مع رجال ولم يبلغ ذلك المشترك مع كل قدرا تجب فيه الزكاة ضم انصبائه بأن ماله يجمع من شركة زيد وماله من شركة عمرو وماله من شركة بكر فإن بلغ فيه النصاب زكى كل نصيب له بما لزمه من عشر أو نصفه، وإن استتم مع بعض أدى أدى معه ولا تلزمه فيما لم تتم فيه معهم إلا إن لزمت في مجموع انصبائه، وقيل إذا

من

12

-