كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

لزمت الرجل الزكاة مع شريك لزمته في جميع انصبائه ولو لم تتم فيها بالضم والصحيح الأول، وقيل إذا لم تكن الأرض لواحد من الحراث ولا لهم فلا زكاة عليهم ولو تم النصاب بينهم ولا يستتمون بحصصهم هذه مالهم من جهة أخرى وتلزم من تم النصاب في حصته ويستتم الرجل في النقدين والأنعام والحبوب بمال صغاره غير البالغين ذكورا أو إناثا لماله وبمال بعضهم لمال آخرين مطلقا ذلك أن ولده الصغير في حكمه فما لهما كأنه له، ووجه قال القطب رحمه الله وهذا إنما يناسب قول من قال مال الولد للوالد كسب أو غيره في الحكم، وفيما بينه وبين الله ولو غنيا، قال وهو ضعيف، وقيل لا يستتم مطلقا بناء على أن كلا أحق بماله وذلك الخلاف موجود في البالغ أيضا، وقيل لا يستتم بمال البالغ إلا إن كان في حجره أو كان ماله استفادة أبيه، وقيل لا يستتم بمال البالغ مطلقا، وإن تفاوض من الزوجان، وقام بالمصلحة أحدهما استتم كل منهما بثمار صاحبه إن جمعا الثمار وعن بعض أن الأم تحمل مال ولدها إن كان منها على مالها، وقيل وكان الولد أنثى ولا يحمل مال ولد الولد على مال الجد والله أعلم

من

-

13

-