كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

من

تلفت الغلة ويلزم الغرم، فقيل ما لم تجمع إذا كان يحصدها ويصرمها على العادة فتلفت بآت من الله فلا عليه وقيل مالم يقع فيها كيل وقيل ما لم ينقلها مكان إلى مكان وإذا دخل في كيلها فتلفت بلا تضييع فقيل لا يعطى إلا على المكتال وقيل على الكل ومن ترك زرعه بعد دوسه لمصلحة الزرع أو الثمر على النخل بعدما طاب لمصلحة التمر أو ترك ذلك ليجد موضعا يضعه فتلف فلا زكاة عليه وإن بقي بعض زكاة وقيل إن بقي قدر النصاب ومن وجد من يعطي له زكاته فلم يعط ضمن إن تلفت وإن لم يجد إلا مخالفا أو فاسقا فادخرها لولي غائب فلا ضمان فلا ضمان إلا على قول من قال للموحدين مطلقا

هي

قال القطب رحمه الله عن التاج إن أخذ الجبار الزكاة وسلمها للفقراء لا برضى صاحبها ثم رضي أجزته عند بعض وإن أخذها فقير وكره صاحبها ففي الاجزاء قولان، وإن ميزها فأخذها الفقراء فقولان، لا إن غصبوها وإن أوصى بنخل لفقراء معينين لزمتهم فيه إن تم النصاب ويضمونها وكذا الأقرب وإن تم النصاب في نخل وقسمه الورثة مع الغلة أو قسموها على النخل فلا

زكاة إلا بالضم

19.

-

-