الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢بمعنى، فعليه عشره وإن تركه لاشتغاله بآخر فلا عليه وقيل عشره إن أمكنه الوصول إليه ولو بأجرة ومن عنده زرعان أدرك أحدهما فأكله قبل حصاده آخر ولا يتم النصاب في واحد منهما إلا إن ضم لغيره، فإن كان في الأول ما
تجب فسه زكى الآخر كما يزكي الأول مطلقا ثم النصاب فيه أولا قال القطب رحمه الله والظاهر أن هذا الضم والضم قبله شرطهما أن تجمع الغلتين سنة أو ما دون ثلاثة أشهر على الخلف في أصل ذلك من جمع عنده ما تجب فيه فلا يأكل من جميع ما يضم إليه بعد وإن لم يحصده مطلقا إلا إن اضطر للأكل فبحساب وقيل له الأكل بحساب وقيل له الأكل مالم يحصد بلا حساب وله الأكل مما لم يجمع منه ما تلزم فيه ما لم يصل الأندار على قول وقيل له الأكل مما جمع ولو لزمت فيه وقيل ولو وصل الأندار ما لم
يفرغ من عمله إن كان يعمل والله أعلم
22
٧٦٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.