الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤أنه لا يعطى
كمن غصبت شاته فربيت حتى كبرت وسمنت وولدت فله ذلك كله وعليه زكاته كله، ولا عناء للغاصب وللغاصب ما صرف من مال استئجارا لمن يخدم له ذلك أو يخدم معه وأجرة الماء إن سقي منه وأجرة الماء إن سقي منه بأجرة من مالك المال قال القطب رحمه الله، كذا قيل، قال والذي عندي للغاصب مما صرف من المال المغصوب إلا ما بقيت عينه وقيل الزرع صلى الله للغاصب وعليه عشره وغرم مثل البذر أو قيمته لربه لما روي عنه روي عنه عليه من غصب مكيلا أو موزونا فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله أو وزنه وإن لم
يجد فالقيمة
•
قال القطب رحمه الله ولا دليل في الحديث على القول الثاني إذ لم يذكر فيه أن الغاصب حرثه وفي حديث آخر لا عناء لغاصب فالثمار كلها لصاحب الزرع وكذا من غصب أرضا فحرثها ببذره فلربها ما أنبتت وعليه
العشر وهل يعطى البذر للغاصب
•
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح أولا لأنه قد أفسده في الأرض وعليه الأكثر منا قولان وقيل للغاصب ما انبتت الأرض وعليه عشرة وقيمة
•
نقص الأرض لربها قال القطب رحمه الله وقيل إن الزرع للمساكين وليس فيه عشر ومن حرث أرضا بإذن ربها فله الزرع وعليه العشر وإن لم ينبت بذره في السنة الأولى ونبت في الثانية له الزرع وعليه العشر مالم تحرث بعده أو يمكث بذره فيها قدرا يفسده فيكون الزرع حينئذ لرب الأرض وعليه عشره وكذا ما نبت في أنداره أو دمنة دوابه أو حول مطاميره فله الزرع وعليه العشر وكذا من حرث أرض رجل بإذنه فحصد فما نبت بعده لصاحبها لأنه نبت من حب متروك ويعشره، وقيل لرب البذر وعليه عشرة ما لم تحرث بعده، وما لم يمكث
-
24
-