الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧النصاب فيها لزمته وعماله، وقيل لا تلزم العامل حتى يبلغ قطعته
قال القطب والأول أكثر ولا تلزم فيما أخذ الجائر من التمر ما لم يضيع
صاحبه خلافا لنبهان وإن ميز الزكاة وأعطاها الجائر الفقراء برئ، وقيل لا
والله أعلم.
27
-
٧٦٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.