كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

باب في زكاة النقدين

وجب في النقدين ربع العشر باستكمال النصاب وهو عشرون مثقالا ذهبا وخمس أواق فضة وبدوران الحول واستقرار الملك والمثقال وزن ثلاثة قراريط من فضة والقيراط ثلاثون حبة من شعير أوسط ونقص من المسكك وهو الدينار بالنار ست حبات فيكون وزنه أربعة وثمانين حبة ولا ينافي هذا ما قيل أن المثقال أربعة وعشرون قيراطا والقيراط أربع حبات من بر لأن هذا قيراط الذهب، وذلك قيراط الفضة والأوقية أربعون درهما والدرهم قيراطان فنصاب الفضة مائتا درهم فما زاد عليها أو على العشرين مثقالا ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة مثاقيل عشر مثقال، ولو بلغت قناطير وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء عند الأكثر منا

أربعون

قال القطب رحمه الله وهو قول الحسن البصري وعطاء وابن المسيب وغيرهم وتزكى الأربعون والأربعة ولا يزكى ما زاد على الأربعين حتى يتم ولا ما زاد على الأربعة حتى تتم أربعة، وقيل بالوجوب فيه وإن قل قال القطب رحمه الله وهو قول علي وابن عمر وغيرهم قال وهو قول ابن عباد رحمه الله وعليه يجري ما نفعل من تزكية الريالات بلا وزن بالدراهم ولا معرفة كم فيها من درهم قال والصحيح الأول فعلى عشرين مثقالا نصف مثقال وعلى ثمانية بعدها خمس مثقال في كل أربعة مثاقيل عشر مثقال، وإذا بلغت أربعين مثقالا ففيها مثقال تام وفي أربعة زائدة عشر مثقال

•

قال القطب ويدل لذلك قوله الله إذا زاد المال على مائتي درهم ففي كل أربعين درهما درهم قال ولعل ابن عباد يقول أن هذا الحديث إنما ورد مورد بيان الحساب وإظهار كمية الزكاة اللازمة في الأربعين وهي درهم،، وأما غير

28