كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

الفضة ثلاثة دراهم فله أن يقوم الذهب بالفضة ويخرج زكاتها فضة كما يخرج زكاة ثلاثة الدراهم فضة وإن رد الفضة للذهب وأخرج الذهب عن الكل فجائز بل الأولى أن ينظر إلى الأكثر فيخرج منه وإلا فلينظر إلى صالح للاخراج وذلك كما تكون الدراهم الثلاثة أصلا للزكاة، وقيل درهم، وقيل درهم ونصف، وقيل درهمان

تتم

فيه

قال القطب رحمه الله وهو مختار الديوان فيما يظهر كمالك تسعة عشر مثقالا وثلاثة دراهم أو درهما أو درهمان فإن كان في الكل صرف مائتي درهم أو عشرون مثقالا بصرف الفضة إلى الذهب وقت وأدى عند تمام الوقت ويصرف لذهب، وإن قل قيل إلى دينار فصاعدا، وقيل إلى ثلاثة دنانير فأكثر كالفضة كمالك مائة درهم وثلاثة دنانير أو أقل على رأي من يجيز الصرف إلى أقل من ثلاثة دنانير وفي صرف المائة والثلاثة برواج ما مائتا درهم أو عشرون دينارا فإنه يوقت لذلك الثالثة إن كمل النصاب مع أحدهما وقصر عنه الآخر لزم التوقيت والخلف في القاصر عن نصاب الوقص ونصاب الوقص أربعة مثاقيل بعد عشرين مثقالا أو بعد مائتي درهم وأربعون درهما بعد مائتي درهم أو بعد عشرين مثقالا هل يضم لنصاب زكاة كامل ولا كمالك عشرين دينارا وثلاثين درهما فقيل لا يلزمه في الثلاثين شيء ولو كان صرفها أربعة دنانير حتى تبلغ أربعين فيؤدي عليها درهما أو ما ينوبه ذهبا وقيل يصرف الثلاثين للعشرين فيؤدي عليها ما ذكر إن كان فيها صرف أربعة دنانير فالمتفق عليه وهو عشرون دينارا أصل للمخلف فيه وهو الناقص نصاب الوقص، ومن، ومن قال ينظر إلى صالح للزكاة احتاط بأن يعطي على الثلاثين درهما والأربعين مثقالا دراهم إن رآها الصالحة وكذا مالك مائتي درهم وثلاثة دنانير فعلى ما تقدم في الثلاثين درهما من الخلاف، الخلاف، فقيل لا

عن

-