كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

يعطي على الثلاثة، وقيل يعطي إن كان صرفها أربعين درهما غير أن الفضة عندهم أصل للذهب لأن الذهب يجري مجرى السلعة فتزيد قيمته وتنقص فإذا صرف ذهب لفضة أقوى من عكسه والكل جائز

قال القطب رحمه الله وفي الديوان وفريضة الذهب لا يكسرها إلى الدراهم إذا غلقت، وأما فريضة الفضة إذا غلقت فإنه يكسرها إلى الذهب إلى القليل منه والكثير، وقيل كل فريضة غلقت لا تكسر لغيرها ذهبا أو فضة، وقيل ينظر إلى الوجه الذي يصلح للزكاة والله أعلم

31