الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢باب في زكاة الحلي
هل يزكي الحلي على ما جعل فيه من ذهب أو فضة ما لم يتبين النقص أو على قيمته ولو زادت على ما جعل فيه أو نقصت أو على وزنه كل
سنة
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لأن زكاة الذهب والفضة لذاتهما قال وأقول العدل عندي والله أعلم أنه إن كانت القيمة أكثر زكي عليها، وإن كان الوزن أكثر زكي عليه لأنه إذا تم النصاب بالوزن فكيف لا يزكي بل يزكي ولو كانت القيمة أقل من النصاب وكذا إن كان أكثر من والقيمة كالنصاب أو أكثر لكن دون الوزن فكيف يترك ما وجد عينا بوزن
النصاب
لمجرد قلة السعر عنه وليس التزكية تارة بالوزن وتارة بالقيمة بعيدا لأنه إذا زكيناه بالقيمة جعلناه كالعروض والعروض تزكى ملك عشرين مثقالا رديئة أو ومن مائتي درهم سوداء مزيفة هل يؤدي زكاتها منها وإن مغشوشة أو لا تلزمه تكون الدراهم نقره صافية والدنانير بترا خالصا لا مغشوشا قولان قال القطب والأول هو قول الشافعي قال وقال مالك إن راجت الرديئة
حتى
رواج الكاملة وجبت زكاتها وإلا حسب الخالص وزكي إن تم النصاب والله
أعلم.
-