كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

باب في استقرار الملك

شرط في الزكاة استقرار الملك فمتى استقر النصاب في يد مالكه لزمه التوقيت له وهذا التوقيت في غير النقدين وأما هما فيراعى فيهما الملك فقط دون استقراره ولو كانا بذمة الغير بفرض أو دين حل، وقيل يأخذ الوقت لدين ولو لم يحل أجله، وقيل لا تجب عليه زكاة الدين ولو حل ولم يمنع من حتى يقبضه ولا يزكي على دين لم يحل أو على مفلس، وإنما يزكيه من هو في ذمته، وإذا حل فلا يزكيه هو بل مالكه ويزكيه على ما مضى، وقيل حتى يحول وعليه فلو قبضه وأعطاه لآخر دينا وهكذا لم تلزمه زكاته أبدا ما لم يحل الحول وهو بيده أو يقصد الفرار من الصدقة، وقيل يزكيه مالكه ويسقطه من

هو في ذمته ولو لم يحل أجله ويؤدى، قيل عن السلف من رأس المال ما يحل ويقبض، وقيل حتى يحل ويقبض فيؤدى عنه، وقيل إذا حل وجبت فيه لما مضى، وإذا أيسر المفلس بعد وقبضه زكاه على ما مضى، وقيل لسنة واحدة، وقيل لا حتى يحول الحول على أنه لا زكاة في دين على مفلس أو لم يحل من حيث أنه ممنوع من قبضه فإن جحده المديان الغير المفلس فحلفه ولو بلا حاكم لم تلزمه الزكاة لأنه بعد التحليف لا شيء له وإن لم يحلفه أدى عليه إذا حل فإن كان المديان ممن لا يقدر على أخذ الحق منه أو غائبا أيس منه أو لا يعرفه أو كان له مال دفين جهل محله لم تلزمه في ذلك لأنه منع. فإذا قدر على الأخذ أو قدم الغائب وأمكنه الأخذ منه أو تمكن من الوصول إلى محل الدفين زكى على ما مضى أو لسنة أو إذا دار العام

•

منه

33