الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤قال القطب رحمه الله والصحيح أن يزكى في ذلك وغيره على ما مضى
ملك مالا ومن لم يعلم به كارث لم يطلع عليه فوقته من حين دخل ملكه على الصحيح، فإن كان المالك طفلا أو مجنونا ثم بلغ أو أفاق فموجبها في
مالهما يقول وقتهما من حين ورثاه أو دخل ملكهما من غير الإرث
قال القطب وهو الصحيح وارثهما إياه هو دخوله في ملكهما ومسقطهما عنهما يقول وقتهما من زمان التكليف والله أعلم
34
-
٧٧٤ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.