كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

لها

باب في زكاة الصداق والاجارة والحمالة

إن فرض لمتزوجة ذهب أو فضة أو إنعام تتم فيه الزكاة أو لا تتم لكن من غير ذلك ما تضم إليه ولم تمس فهل توقت من حين فرض لها وتزكيها أو توقت للزكاة وتوقت المال لا تخرج زكاته حتى تمس ويتم الحول من حين مست، وقيل أنها تزكى النصف وتوقف النصف للمس مثار القولين الأولين هل تستحق المفروض صداقا بالعقد فتتصرف فيه كله إن شاءت أو تستحقه بالمس لكن إن لم يقع مس فرض لها نصفه ثالثهما أنها تستحق النصف بالعقد والنصف بالمس وإن فسخ النكاح فإن مست وجب الصداق والتوقيت له كله لاستحقاقها إياه بالمس وإلا لزمها رد ما أخذت لعدم صحة العقد وكذا الخلف في أجير بعشرين دينارا أو مائتي درهم فقيل لا يوقت لها حتى يتم عمله بناء على أنه لا يستحقها حتى يتم

قال القطب وهو مختار الديوان، وقيل إذا شرع في العمل استحقها في حينه ولزمه التوقيت لها، وإتمام العمل، وقيل إذا عمل بعضا استحق منها ما يقابله وكذا آخذ وصية حج بأجرة هل لا يوقت حتى يتم حجه وما شرط عليه مثلا زيارة القبر ويوقت من حين أخذها أو من من حين خرج أو يدخل في ملكه ما يقابل عمله

قال القطب وظاهر الديوان اختيار الثاني وكذا مستحق مرجوعا لقيمة عدول كعناء وارس ومتعة أو كغيرها من فساد في أموال وتباعات كتباعة الاصابة بالعين والزنى بالقهر فلا يسقط ذلك المذكور من عناء وما بعده من لزمه ولا يوقت له مستحقه حتى يقوم بحاكم أو بتراض منهما على قيمة فيجب

35

-