الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦التوقيت على المستحق ويصح لمن لزمه الاسقاط له من ماله فلا يزكيه وذلك الاسقاط مطرود في النقدين يسقط المديان ما عليه منها، وإن لم يعرف أربابه إن حل سواء كان ذلك من معاملة أو تعدية واختلف فيما لم يكن لمعين من الناس كمال مقبرة أو مسجد أو زكاة أو انتصال أو خمس أو ماهو لمساكين
•
ولازم من وصية ميت فهل يحطه من لزمه أو لا في ذلك خلاف قال القطب والصحيح الأول لأن ذلك دين عليه يجب قضاؤه، وقد قال عالم الله أحق بالقضاء، ووجه الثاني أنه إذا حطه لم يزكه غيره
دين
فيبقى بلا زكاة بخلاف دين إنسان معين ولا يسقط الحميل ما تحمل ما أيسر الغريم، وإن كان الحميل بمنزلته ويسقط الحميل ما تحمل على مفلس أو على منكر ولا بيان أو على من لا يقدر على أخذ الحق منه، وإن أخذ حميل على حميل فلا يسقطان ما تحملا ما أيسر الغريم، فإن أفلس أو أنكر ولا بيان أسقط الحميل الأول زكاة ما تحمل لا الآخر، وإن عسر الأول أو أنكر كالغريم صح إسقاط الأخير، وإن أخذ على الغريم حميلان أو أكثر حمالة رجل واحد، وإن أمكنه فلا حط ما أيسر الغريم، وإن أفلس أو أنكر ولا بيان حط كل منابه على الرؤوس وكذا إن تحملا وشرط عليهما رب الدين أن يلتزم حيا منهما عن ميت وحاضرا عن غائب وموسرا عن معسر فلا يسقطان زكاة ما تحملا ما أيسر المحمول عنه، وإن أعسر حط كل زكاة منابه وإن مات أحدهما أو غاب وقد أعسر الغريم أسقط الباقي أو الحاضر منابه فقط، وأما إن أعسر أحدهما كالغريم أسقط الآخر جميع الدين، وأصل ذلك إذا صح رجوع الحميل على غيره لم يصح له إسقاط، وإن لزمه إعطاء الدين قال القطب رحمه الله قال في الديوان ولا يحط الرجل ما عليه من
36
-