الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧الدين إلا إن كان ذهبا أو فضة ولا يزكي ماله من دين على الناس إلا إن كان
ذهبا أو فضة.
قال القطب والظاهر وجوب الزكاة فيما له على الناس من غير الذهب
والفضة إن قصد به التجر والله أعلم
37 -
-
٧٧٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.