الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨باب في استكمال الحول
شرط في زكاة النقدين والانعام استكمال الحول وهل الفائدة تابعة لأصلها فتزكي معه إذا جاء وقت زكاته، وإن لم يحل عليها حول فمضى الحول عليه مضى عليها، وإن وردت بعد ما أخرج زكاته فإخراجه عنه إخراج عنها فهو أصل لها في الوقت والاخراج أو يوقت لها بشرط دوران الحول عليها قلت أو كثرت فيزكيها إذا دار عليها الحول من حين استفادها وهو قول أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وعلي وابن عمر وعطاء والنخعي والشافعي
رحمه
قال القطب رحمه الله والأول أصح وهو مذهبنا قال وقال الامام أفلح الله الفائدة تابعة لأصلها فتزكى معه بلا دوران الحول عليها إن لم يتم فيه نصاب، وإن تم فيها النصاب فلا تتبع الأصل ولا تزكى معه بل يستأنف لها الوقت فتزكى لدوران الحول، قال الأصل وتفصيلها أنها إما أن ترد على النصاب فصاعدا، وإما على أقل منه فإن وردت على النصاب فمن جعلها تابعة لما وردت عليه فحولها حوله لأنهما مال واحد ومن جعلها مستقلة بالحكم اعتبر حولها من وقت استفادتها ولو لم يتم نصاب، قال والأول أصح عند جمهورنا لانضباطه بخلاف الثاني ففيه حرج كبير فإن الفائدة تكثر زيادتها، وقد يستفيد كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر فيلزم على الثاني أن يكون ذلك كله أوقاتا كل وقت مخصوص لفائدة مخصوصة وفي حفظ ذلك مشقة وفيه لبس قال القطب رحمه الله ويدل لذلك أيضا إنا لم نسمع بإمام أو عامل
-
-