الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١السنين الأواخر ما تجب في كل منهما حتى تتم ثمان سنين لأنه قيل عن بعض
لا يجب في الفائدة شيء بعد الوقت ولو إخراج الزكاة
قال القطب رحمه الله والصحيح اللزوم إن ضيع، وقيل تلزم في الفائدة
ولو لم يضيع
قال عبد العزيز رحمه الله وقد ذكر عن الامام أفلح رحمه الله ما يشبه هذا حيث قال ما استفاده أحد من غنم مما تجب فيه الزكاة يستأنف له توقيتا كان له الكل أو شورك فيه، وأما إن استفاد غنما لا تجب فيه فإنه يضيفه إلى ما عنده من غنم ويزكي على الكل، قال وهذه المسئلة التي ذكر الامام مثل تلك التي ذكرناها تأمله
قال القطب رحمه الله تأملناه فوجدناه غير مماثلة لما قبله إلا في أن المستفاد نصابا، وأنه إن استفاد أقل إضافة لنصاب قبله صريحا فيما قال الامام أفلح ومفهوما في المثال قبله ومن أعطى بعض زكاته دون بعض ثم دخلته فائدة كما سيأتي إيضاحه فهل يعطي على الفائدة مطلقا أو لا مطلقا أو يعطي عليها بمحاصة بقدر ما لم يعط عليه من المال خلاف فصح مما مر أن
الحول شرط في وجوب الزكاة والله أعلم
41
-