الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥قال القطب رحمه الله وهذا القول هو الصحيح عندنا مثاله إن يعطي على السنة الأولى دينارا ثم على أربع بعدها دينارا إلا عشرا ويسقط حصة الدينار المستحق للفقراء والزائد على فريضة الوقص وهو ما دون أربعة دنانير لأن مازاد على العشرين ففي كل أربعة منه عشر دينار ولا شيء فيما دون الأربعة وبعد أربع سنين تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين بالنقص عنها فيعتبر ما دونها فليعط كل سنة دينارا إلا خمسا ويسقط حصة المستحق أيضا ستة وثلاثين حتى تنكسر أيضا بالنقص من إثنين وثلاثين فليؤد على كل سنة دينارا إلا ثلاثة أعشاره، أما نصف الدينار فعلى العشرين وأما عشران فعلى الثمانية حتى تنكسر بالنقص من ثمانية وعشرين فليؤد بعد ذلك دينارا إلا خمسين على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر من أربعة وعشرين فليؤد على كل سنة نصف دينار حتى تنكسر من عشرين بنصف قيراط فلا زكاة عليه
بعد والله أعلم
من
|
45
—
٧٨٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.