الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧الشيء غير حكم ذلك الشيء وإن باع المتاع بأزيد عن العشرين ثم جعل القيمة في متاع ثان زكى على المجعول في الثاني على وقته الأول وإن باع بأقل انتفض وقته الأول وتراعى القيمة في قول من يزكي بالقيمة على تمام الحول فإن وجد ما يؤدي عنه وحال الحول وفيه ما يؤدي عنه وهو النصاب زكاه وإلا فلا وانتفض وقته ومن قال تزكى العروض على قيمتها مطلقا زادت أو نقصت زكى على ما جعل فيها فإن كانت زيادة أدى عنها وإن كان نقص أدى فليود على ما جعل فيها ولا شغل وكذا جاعل أقل من النصاب كتسعة عشر دينارا أو كمائة وتسعين درهما في متاع لتجر ثم قوم بعد بعشرين دينارا أو بمائتي درهم وقت من حين التقويم فإن انتقصت بعد التقويم إنتقض الوقت إن كان الانتقاص قبل الوقت والدنانير المجعولة أو الدراهم مما لم يزك قبل وإن كان الانتقاص بعد الوقت مطلقا بقت ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير وكذا الدراهم فالقيمة على هذا بمنزلة النقدين وكذا إن تلف بعض المتاع نظر لقيمته ومن جعل نصابا زكى عنه قيل في تجر فحال عليه حول فإن زاد على ماجعل فيه زكي على الزائد وقيل على ما جعل فيه حتى يبيعه وإن نقص بسعر فعلى المجهول فيه وإن نقص بعينه مثل أن يسرق أو يحرق زكى إن كان في قيمة الباقي النصاب فأكثر وإلا فإن كان عنده ما يضم اليه فيتم النصاب زكى والوقت ثابت ما بقي الأصل وهذا على الجمع بين القول الأول والقول الثالث ودل هذا القول ما قيل من جعل ثلاثة دنانير أو دراهم من مال زكى عنه قبل في تجر فإن تلف بعضه ولو بالسعر انتقض الوقت ولو رجع السعر بعد نقصه عنه إليه لأنه لم يبق ثلاثة وإن لم يتلف أو بقي ما يسوى ثلاثة فإن قوم ووجد فيه قدر النصاب زكي عند حلول الوقت الأصيل على القيمة وقيل لم يلزمه شيء حتى يبيع التجر فإذا باع التجر بالنصاب أو أكثر زكى على ما
-
47