الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨مضى فهذا الخلف يدل على تساوي الأمرين عند العلماء وهما المال الذي أدى
عنه قبل والذي لم يؤد عنه، قال الأصل وبالجملة فمن أمره بالأداء على ما جعل فيه فالمتاع عنده كالنقد الذي يؤدى عنه في أحكامه ومن أمره بالأداء
على القيمة فهي عنده كالمؤدى عنه كسائر المال المزكى كالحبوب والابل والغنم، قال والجامع بين القولين ظاهر حاله هما الأول والثالث وهو أن المتاع بمنزلة ما جعل فيه إن نقص أو ساوى وما زاد من القيمة بمنزلة النقد الذي تجب فيه الزكاة في الجملة والله أعلم
- E^.
-
٧٨٨ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.