الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩باب في زكاة القراض
لا تلزم، قيل آخذ القراض زكاة ولو كان في المال ربح حتى يعلم ما يصح له من الربح، فإذا علم وقت وزكى لدوران الحول إن تم له النصاب في سهمه أو مع ماله ولو لم يقبضه وهذا على قول من استاداه على ما جعل في التجر وهو لم تجعل فيه شيئا وإن بنينا على قول من قوم فإن كان الربح قوم، فإن وجد في سهمه قدر النصاب وقت له من حين التقويم وأدى عنه إذا تم مال نفسه لا من مال القراض وقيل إذا اقتسم مع رب المال أدى
الحول من على السنين الماضية، يؤدي على كل سنة بقدر ما ربح فيها لا عن سنة لم يربح فيها وأدى رب المال على ما دفع على كل سنة
قال القطب رحمه الله وقد علمت أن مذهبنا أنه يؤدي على ما دفع في كل سنة ولا ينتظر القسم ويؤدي رب المال على الربح أيضا على كل سنة إذ بان بما أخبره به تاجره أنه ربحه في كل سنة لأنه أمينه ولو كان في الوقوف أو البراءة، وإن مات بدون أن يخبره أو قدم ولم يعلم الذي صح له في كل سنة نظر ما صح له في تلك السنة فليؤد كذلك على الماضي وكذا مشتر متاعا لتجر بدين لأجل بكعشرين دينارا وقيمته أربعون دينارا حين اشتراه أو حدث الغلاء فمن استاداه على المجعول في التجر لا يلزمه شيئا حتى يبيعه، فإن باعه بأربعين قبل حلول الدين وقت لها لأنه لا يسقط المؤجل كما يؤدي عنه ربه فإذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه وهو عشرون وأدى على الباقي، وقيل يوقت للعشرين المشتري بها التجر إذ متاع التجر كالعشرين ويرد مال تجر لكسب بالنوى لا عكسه فإنه لابد في رد الكسب للتجر من اللفظ مع النية في هذا القول
- 0 49
-