الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠قال القطب رحمه الله والصحيح الجواز فيه أيضا ولو بالنوى وحده
غلة
وقوله الله إنما الأعمال بالنيات يدل على الجواز ومن يشتري لتجر من كنخل أو غنم مبدلا متاعا بآخر ولو كان حبوبا أخرى لمستأدي على المجعول
•
يسقطها عنه حتى يبيع بعين ويحول الحول إذ لم يجعل في تجره ما تلزمه فيه قال القطب وهو مختار الديوان والمقوم يلزمها إياه فيقوم ويأخذ الوقت
بالقيمة وهو الصحيح وكذا إن كان يبدل بالقيمة على الخلف أيضا إن كان يوقت بسعر المتاع المأخوذ في آخر أم لا يوقت حتى يبيع بالدنانير أو الدراهم فيوقت، وقيل يوقت في حينه بما جعل في المتاع ويشبه أن يكون شراء المتاع نسيئة أو عاجلا على هذا المعنى، وكذا إن أدخل ثمنا في متاع دون آخر أو في بعض من متاع دون بعض فهل يقوم الكل ويؤدي عنه أو ما دخله الثمن، فقط كصانع ثيابا من صوف غنمه اشترى لعلمها ارجوانا من ذهب أو فضة فهل يؤدي على ما جعل فيه من ذهب أو فضة أو على قيمة الارجوان أو تقوم الثياب والارجوان معا فيؤدي على الكل إن بلغ فيه النصاب خلاف اشترى حبا لتجر أو اشتراه الحرث بكعشرين دينارا فحرثه فحصد منه ما تجب فيه الزكاة أدى على ما جعل فيه وأدى العشر أيضا، وقيل يؤدي على الحبوب العشر فقط، وقيل يؤدي على العشرين التي جعل في الحب فقط وكذا كل ما تجب فيه كأكثر من عشرين دينارا إن جعله لتجر أو اشترى به حبا فحرثه الخلف ومن له مائة دينار فاشترى بها سلعة نقدا ثم باعها لرجل بمائتين
على
نسيئة وفي يد الرجل مائة أخرى فليؤد الأول على المائة المجعولة في السلعة
ومن
•
قال القطب رحمه الله والصحيح أنه لا زكاة عليه حتى يحل أجل
المائتين فيزكيهما على ما مضى من السنين، وقيل السنة الواحدة، وقيل حتى