كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

يحول الحول بعد حلول الأجل ويؤدي الثاني على التي بيده دون السلعة لأن

السلعة لم يجعل فيها شيئا من ذهب أو فضة

قال القطب والحق أن الثاني يؤدي على المائة التي بيده وعلى السلعة بما تسوى أو بما اشتراها به أولا حتى يبيعها ويحول الحول على ثمنها ولا يسقط ما لزمه من الدين إذ لم يحل وهو المائتان، وإن باع الثاني السلعة لثالث بثلثمائة نسيئة وبيد الثالث مائة أخرى فليؤد عليها وعلى السلعة بما اشتراها أو بما تسوي ولا يحط ما لزمه وهو ثلثمائة إذ لم يحل والخلف في الثاني بعد ما باع ما اشتراه من الأول هل يسقط المائة التي يؤدي عليها الأول أم لا فعلى الأول وهو يسقط المائة التي يؤدي عليها الأول لم تلزمه الزكاة لأن كل مال يؤدى عليه ربه فالغريم يسقطه إلا عند من قال أن من عليه دين يزكي ماله كله ولا له ذلك الدين يزكيه لأن كلا يزكي لنفسه على حده وليس مالا

أنه

يسقطه

ومن

عن

متعينا زكي مرتين ولا يسقط المديان إلا دين الذهب والفضة فكما لا يزكي إلا عن دين الذهب والفضة كذلك لا يسقط إلا عن دين الذهب

والفضة

•

قال القطب رحمه الله وفرقنا بين ديون الذهب والفضة وغيرها بأن الحبوب والماشية مال ظاهر يقصده العامل فيأخذ زكاتها بخلاف الذهب والفضة كما قيل أن الشريك يستتم بنصيب شريكه في الحبوب والماشية لا في

الذهب والفضة لما ذكرنا

•

قال وعن داود بن أبي يوسف رحمه الله أن نافلة الصوم والصلاة

والصدقة تجزي الانسان لما عليه من تباعات الناس، وأن زكاة الحبوب إذا

أراد أن يعطيها يحط ما عليه من الدين

?