كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا أن المديان يسقط دين

الذهب والفضة ولو لم يحل قال فانظر ابن جعفر ومن اشترى متاعا بمائة دينار نقدا فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه مشتريه الآخر بمائتين كذلك نسيئة، وعند الثاني مائة وخمسون، وعند الثالث مائتان فالأول يؤدي على المائة التي اشتراه بها، والثاني على الخمسين وحط عنه مؤدى الأول وهو المائة التي يؤدي عنها. قال القطب وهذا غير ظاهر والثالث على المائتين اللتين بيده ويقوم

المتاع إن كان بيده ويؤدي على الجميع المائتين وقيمة السلعة، وقيل يؤدي كل

•

على ما بيده، فإذا أحل الدين حط كل منهم ما لزمه

•

قال القطب رحمه الله وما قبل هذا القول باطل والله أعلم

52

-