كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

باب في زكاة الغنم

الله لكن

شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك قال القطب رحمه استقرار الملك في الغنم يشترط فيه القبض ولا تجزي الذمة بخلاف الدراهم

والابل والبقر كالغنم ويشترط الحول وكمال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها ولو بقليل قيل إجماعا وفيها شاة منها زكاة لها وللباقي وادعى بعضهم أن الشاة تعطى على الأربعين من غيرها وكذا في المقادير الآتية إلى عشرين ومائة ففيها

شاتان إن زادت واحدة فيكون المجموع مائة واحد وعشرين إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلثمائة، فإن زادت ففي كل مائة نشاة ولا شاة فيما لم يتم مائة كتسعة وتسعين مع ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يعطى

على التسع والتسعين زائد

قال القطب رحمه

الله

وذلك هو الصحيح ففي مائتين وواحدة ثلاث

شياة ما لم تتم أربعمائة شاة فثلاث شياه زكاة ثلثمائة وتسع وتسعين، قال وقال الحسن بن صالح أن في الغنم إذا زادت على ثلثمائة واحدة ففيها أربع، وإذا زادت على أربعمائة واحدة ففيها خمس ويتم النصاب بما يصدق عليه اسم شاة وان معيبة أو هزيلة أو عليلة والخلف في الصغار فهل تعد مع الأمهات ولو سخالا يحملها الراعي كما أن الادمي إنسان من حين ولد أو إذا استغنت عن غيرها تمشي وحدها ولا تحتاج لرضاع أو ما وقع عليه اسم الشاة عند العرب أو إذا تمت سنتها أو ماجاوز الوادي مطلقا أو إذا كان فيه ماء يجري خلاف سخلة والسخال جمع وهي ولد الشاة ما كان

03