الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤قال القطب وعن بعضهم في قوله عل الله ليس في الكسعة صدقة إن الكسعة صغار الغنم والشاة تقال للضان وتقال للمعز ويضم ضان لمعز بان يكون الأكثر ضانا، ويجوز عكسه بأن تكون الأكثر معزا وهما جنس واحد يتم النصاب ببعضه مع بعض قيل اتفاقا.
قال القطب وفي الديوان ويضم الضان إلى المعز، وقيل غير ذلك ويستتم شريك بسهم شريكه خلافا لمالك وأهل العراق، وكذا في الإبل والبقر وأحكام الأنعام واحدة، ويؤدي كل على قدر حصته، وإن لم يخلطها راع ومريض ومحلب وفحل، وقيل إذا لم تكن الشركة في غنم لكن يجمعها راع ومريض ومحلب وفحل لزمت فيها الزكاة، وإن تبين نصيب كل قال. وقال ابن جعفر تلزم فيها إذا جمعها المحلب والمريض سنة ولو تبين نصيب كل، قال والصحيح أنه لا تلزم الزكاة إلا في المشترك قال، وقال عطاء وطاوس إذا عرف كل ماله فليسا بشريكين، وأن ما يكون لمالك واحد لا يؤثر فيه تفريق راع لكن قوله الله ما كان من خليطين فإنهما يترددان الفضل بينهما بالسوية يدل على إن خلط الرجل غنمه بغنم، رجان مثلا يؤثر بزيادة زكاة أو نقصها مثلا لأن المشتركين لا يتصور بينهما رد الفضل إذا أعطيا ما لزمهما مما اشتركا بل يتصور في الخليطين بأخذ الامام أو نحوه شاة من غنمهما فتكفي عنهما فيعطي من ليست تلك الشاة له لمن هي له ما ينوبه من نقد أو غيره ويستتم المتفاوضان في الثمار والأنعام وهما من خلطا مالهما، وإذا باع أحدهما مال صاحبه لم يغير عليه قال القطب رحمه الله والأحسن أنهما من قال كل لصاحبه مالي مالك
وهل من شبصه الاشتراك في الأصول أو في الفائدة فقط قولان وهي بين الزوجين أن يخلطا ثمرتهما ولا يتحاسبان ولا يساءل أحدهما صاحبه عن شيء
-
54
-