الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥فيصح الحمل في الزكاة إلا الذهب والفضة فلا مفاوضة فيهما ولا حمل، وإن ولي أمر زوجته بلا إذنها يتصرف فيه فمفاوضة وحمل وعامل المتفاوضين تبع
لهما، وقيل لا
قال القطب وعن بعضهم على الرجل أن يزكي ما سد عليه باب بيته من بنيه وزوجته إن فوضته إلا حليها، وقيل يصح الحمل بالمفاوضة في الثمار دون الماشية والنقد، وقيل لا حمل بين المتفاوضين وقيل لا حمل بين المتفاوضين أصلا اهـ. ومعنى ما وجد في الأثر لا يفرق بين مجتمع وعكسه الفرار من الصدقة فالنهي عن القرار منها وينهي عنه لئلا يزيد العامل في الصدقة بالتفريق أو بالجمع فالغنم المجتمع هو المشترك والمفترق هو المقسوم ولو جمعه مريض ومحلب وراع وفحل وعن بعضهم إن جمعها فحل فهي مشتركة وتوجه النهي لجابي الصدقة للامام ولمالك الغنم فالأول أن يجمع بين غنم رجلين أو رجال شتى ليأخذ منها الزكاة حيث لا تلزم ولا يفرق الجابي أيضا بين مجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدفة كمالك مائة وعشرين لزمته واحدة، وإذا فرقها أربعين أربعين لزمته لزمته ثلاث وتوجه النهي للمالك كذلك لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب الفرقة كالاجتماع قلة الصدقة أو كثرتها كرجلين عند كل واحد منهما أربعون لزمتهما واحدة إن جمعاها وشاتان إن فرقاها وكذا إن كان عند رجل أربعون الصدقة والفار يؤدي ومتى جمع النصاب لمالك لزمته الزكاة بالأجزاء اجتمعت أو بغيرها أو بتخالف بعضها بغير الأجزاء، ومتى جمع له مع شركاءه النصاب لزمته الزكاة بشرط أن تكون شركتهم واحدة بأن تكون بينهم أربعون شاة كلها إنصافا أو ثلاثا أو أرباعا، وإذا جمع له النصاب من الوجهين وجه الأجزاء ووجه غير الأجزاء تظرفان لزمته من وجه ليس هو أحد
ففرقها فرارا من