الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦وعلى ماله
من
الوجهين على بعض النصاب ومن وجه آخر على كله ضم بعض ماله لبعض وزكي على الكل زكاة واحدة شاة واحدة على الأربعين التي ملكها وحده الأربعين المشتركة، وإن لزمته الزكاة دون غيره من كلا الوجهين إلا أن زكاة أحدهما كزكاة الأربعين المنفرد بها أكثر من زكاة الآخر كزكاة العشرين التي له من شركة الأربعين زكى كل المال زكاة مال واحد مضاف إليه قلت زكاته أو كثرت مثال الأول وهو أن تلزمه الزكاة بالأجزاء أو بغيرها أو بتخالف أن يملك رجل أربعين شاة فتلزمه، وكذا إن اشترك مع ثمانين رجلا بأن اشترك مع كل منهم شاة بأن تكون شاة بينه وبين زيد نصفين وشاة بينه وبين عمرو نصفين، وهكذا إلى ثمانين رجلا فإنه تلزمه شاة لاستكماله النصاب وهو أربعون شاة أو اشترك مع واحد وعشرين شاة إنصافا وله بخاصته ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب، وإن كان بتخالف بعضه بالأجزاء وبعضه بغيرها لأن له عشرين نصفا وهي عشر شياه وبعضه بغيرها لملكه ثلاثين وحده والثلاثون مع العشرة أربعون فلزمه شاة ولا شيء على شريكه، ومثال الثاني وهو أن يجتمع له مع شركاءه نصاب وتكون الشركة واحدة أن يشترك مع غيره أربعين فإنه يزكي مع شريكه لكمال النصاب، ومن شورك في ثمانين لزمه نصف شاة فقط لا شاة كاملة ولو تم له في سهمه أربعون لأن المشترك كالواحد حكما، ويتم الرجل بغنم طفله، وكذا بين مال بعض بمال آخر عند بعض مطلقا، وقيل إن كان أصل مال الطفل من أبيه فكماله وإلا فلا، وقيل لا يستتم بهؤلاء ولا لبعضهم ببعض مطلقا، وإن اشترك اثنان أربعين سهم أحدهما لتجر والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر فيزكي الكاسب على سهمه من الغنم فيلزمه نصف شاة إن
أطفاله
يتم