كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

على

كانت شركتهما إنصافا ولا يتم التجر بالكاسب لأن زكاة التاجر إنما هي ذهب أو فضة جعل في الغنم أو على ما تسوى بالسعر ولا يستتم شريك بشريكه في العينين إلا على قول أنه يؤدي التاجر على ماله من الغنم وعلى ما جعل فيها من نقد أيضا فيتم التاجر بالكاسب على هذا والله أعلم.

-