كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

باب في الفائدة وثبوت الوقت وزواله

حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من أصل والأصل هو النصاب، وإن لم يزك قبل أو أقل من النصاب إن كان من مال وجبت فيه أديت أو لم تؤد مثل أن تكون عنده أربعون فوقت لها ودار حولها فاستفاد غنما أخرى بعد تلف الأولى ولكن بقيت منه ثلاث أو اثنتان أو واحدة على الخلاف فيما يمسك الوقت وتؤدى زكاة الفائدة لدوران حول الأصل إن تم النصاب عند الوقت بالأصل أو به وبالفائدة كالنقدين والأصل أقله ثلاثة أو اثنتان أو واحدة أقوال ومن وقت لأربعين فتلفت أو بعضها قبل تمام الوقت وبقي النسل وحده، وتم فيه أربعون أو بقي مع بعض الأربعين وتمت الأربعون في الموجود عند الوقت ففي الانتقاض قولان الصحيح عدم الانتقاض منشأ القولين هل حكم النسل حكم الأمهات فيكون أصلا على هذا أم لا فلا يكون أصلا قال القطب رحمه الله قال في الديوان وسواء ثلاث شياه لرجل واحد لرجال شتى، فإنها تكون أصلا وسواء أيضا اشتركهن مع الطفل أو مع المجنون أو مع من لا تجب عليه الزكاة، وسواء كانت ضاناً أو معزاً أو مختلطة وحكم شاتين عند من تكونان عنده أصلا حكم الثلاث، وكذا الواحدة والفائدة هل تكون أصلا أم لا، فمن وقت لأربعين ثم استفاد عشرة فتلف من الأولى عدد ما استفاد فعلى الخلف، وإن أعطى سهما غير معين من الأربعين لأحد ثبت وقته إذ غاية ذلك أنه كمن اشترك مع غيره في الأربعين وقيل انتقض، وإن قصد لبعض منها فقط فأعطى منه سهما أو أخرجه من

08

—