كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

ملکه

كأن بوجه

يعطي

له نصف شاة معينة إنتقض إذ لم يملك نصابا لا

وحده ولا مع غيره لنقصه بما أعطى والمعطي له ليس شريكا على الشياع ثبت عند مثبت العطية على الشياع ومن لم يثبت العطية لابطالها أبقى الوقت من باب أولى ولا يوقت المعطى له لذلك الذي أعطى له ولا يؤدي عنه لأن أعطى

شاة

شركته ليست بتسمية كثلث وربع بل يعدد وقيل بوقت ويؤدي ومن منابه في الأربعين لشريكه قبل الوقت ولم يتقدم له وقت إستأنف المعطى له التوقيت إذ لو أعطى على الوقت الأول لكان معطيا على مال قبل الحول وقد شرط للزكاة الحول وقيل لا يستأنف وكذا إن مات أحدهما فورثه شريكه وحده انتقض الوقت عن الشريك وقيل لا وإن ورثه شريكه مع غيره ثبت لأن ما ورث مع غيره كالفائدة النصاب ومن أعطى تسمية من سهمه كنصف أو أقل لشريكه ثبت وقتهما على رأي وقيل انتقض وقت الشريك قال القطب رحمه الله والصواب الأول وإن أعطى له سهمه من معينة في الأربعين غير ذلك السهم انتقض وقتهما إذ لم يشتركا نصابا بل أقل ولم يملكها المعطى له وحده وإن أعطى أحدهما سهمه كله لغير شريكه ثبت وقت الشريك لأن المعطي له كان كالشريك المعطي ومن وقت لأربعين فتلفت منها شاة إنتقض توقيته وإن وجدها ولو بعد دخول الوقت أو ذهابه ثبت لأن ملكه لم ينتقل عنها وإن وجدها بعدما تلفت الغنم كلها بعد إنسلاخ شهر الزكاة وكذا إن غصبت منه ثم رجعت بعينها ثبت الوقت ولزمته شاة على كل سنة وقيل على كل سنة واحدة وقيل إن أيس منها استأنف وقت الرجوع ولا زكاة عليه حتى يدور الوقت من وقت الاستئناف، وسواء الغصب والسرقة وإن وقت لأربعين فتلف بعضها في غنم غيره ثبت وقته لبقاء ملكه عليه وإن تلف قبل الحول من تلك الغنم واحدة إن تلفت قبل الوقت

من

-

-