كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

ملکه

له واحدة وإن أخرج الغنم التي هي ملكه أو بعضها من بوجه قبل تمام وقته انتقض وإن رجعت اليه بوجه وحكم الثلاثة المتأصلة إن بقيت من مال وجبت فيه الزكاة حكم نصاب لم يود عنه في الوجوه المذكورة والله أعلم.

-

—