الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١باب في ثبوت الوقت وانتقاضه
من وقت لأربعين أو أكثر فمضى عنه غالب السنة فرأى حاجة الفقراء قبل الحول فأعطى عليها شاة فتلفت قبل تمامه وبقي منها ثلاثة تأصلت له الفائدة إذا إستفاد ما يتم به النصاب وحده وقيل لا يكون له أصلا إلا ما أدى عنه في الوقت أو ما حضر الوقت ولم يؤد عنه وإن استفاد عنه تمام وقته ما يتم به عشرين ومائة أو أقل بأربعين أدى عنها قبل الحول للحاجة في الفقراء لم يلزمه شيء وقد أجزته التي أعطى أولا لاجازة الشرع له ذلك فنقصان تلك الشاة التي أعطى معتبر، فلا يقال تلزمه شاة أخرى من حيث أنه لو لم يعط قبل الحول لاجتمع عنده مائة وإحدى وعشرون فتلزمه شاتان وتلزمه أخرى إن إستفاد عند تمام الوقت ما يتم به إحدى وعشورن ومائة أو أكثر، لأن الأولى أعطاها على الأربعين فليعط الأخرى على مازاد ومن أعطى شاة قبل الحول على إحدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة وعشرين لزمته شاة أخرى، لأن عليه في إحدى وعشرين ومائة شاتين، أعطى واحدة قبل الوقت لحاجة الفقراء وبقيت أخرى لم يعجلها وما نقص من المائة والعشرين قبل الوقت قابل ما أعطى عليه وهو الأربعون ما لم تنقص عن الأربعين فتسقط عنه الشاة الأخرى حينئذ وقيل إن لم يجيء لتمام وقته بإحدى وعشرين ومائة لم تلزمه غير التي أعطى أو لا إذ لم يملك عند التمام نصاب ملك أربعين فمكثت عنده أربعين سنة ولم يزكها، أعطاها كلها ومن وقيل واحدة فقط ومن له أربعون لم يؤد عنها عند تمام السنة الأولى، فبلغت في الثانية إحدى وعشرين ومائة وفي الثالثة مائتان وواحدة وفي الرابعة ثلثمائة وهكذا إلى الخامسة ولا يزكيها، فقيل يؤدي على كل سنة خمسة لأن الفائدة
شاتين
61