كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢

وما وردت عليه سواء في الحكم ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه وقيل يؤدي على السنة الخامسة خمسة وعلى الرابعة أربعة وهكذا إلى واحدة، وقائل هذا لا يحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته بل تعتبر لحولها وإن جاء لوقته بأربعين ولم يعط عنها حتى إستفاد إحدى وثمانين زيادة على الأربعين لزمته شاتان وإن أدى نصف شاة ثم استفاد قبل أن يؤدي النصف الباقي أدى على الفائدة كلها ويعطي النصف الباقي أيضا وقيل تقسم الفائدة على ما أعطى وعلى الباقي ويحط منها بقدر ما ناب ما أعطى إن كان ما اعطى نصفا فليحط نصفا من الفائدة أو ثلثا فثلثا وهكذا، ثم يعطي الباقي على نصف الشاة ومناب الباقي من الفائدة وقيل لا يلزمه في الفائدة شيء بعدما أعطى

بعضا من زكاته والله أعلم.

-

62