الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٣باب فيما يعطى في زدة الغنم
تعطى ثنية ضأن على الضأن حية وإن أعطيت مذبوحة لم تجز وقيل تجزي إن لم تنقص قيمتها بالذبح، والثنية الشاة في السنة الثالثة وكذا البقرة والماعز وتعطى رباعية معز على المعز، وهي التي في السنة الرابعة وكذا في الضأن والبقر وقيل الرباعية منه الداخلة في الخامسة
•
قال القطب رحمه الله وإذا قيل في الابل أو البقر أو الشاة هي التي في كذا فالمراد أنها في آخره ولا بأس بجذعة ضأن وهي التي في السنة الثانية سن على الضأن وثنية معز على المعز ..
قال القطب رحمه الله وعبارة بعضهم الجذعة الصغيرة وما دخل من الغنم والبقر في الخامسة يقال له سدس بفتح السين والدال وما دخل في السابعة ضالع وبعد ذلك يقال ضالع عام وضالع عامين وهكذا وولد الضأن في السنة الأولى يسمى حملا بفتح الحاء والميم وخروفا وولد المعز جديا وسخلا
وولد البقر بتيعا وعجلا
الضأن ثنية أو
إن
قال القطب رحمه الله وفي أثر أصحابنا تعطى عن رباعية أو سداسية أو بنت خمس أو ست وعن المعز الرباعية والسدس وبنت خمس أو ست ورخصوا في الثنية ورخصوا في بنت عشر عن الضأن كانت وافرة ولا يجوز هذا في المعز ولا يؤخذ دون ما ذكر لنهي النبي الله عن أن تؤخذ سخلة التي تتبع أمها للرضاع وربى وهي التي تربي ولدها
خمسة
وهي
قال القطب رحمه الله وقال الأزهري يطلق هذا الاسم عليها إلى عشر يوما من ولادتها وقال الأموي إلى شهرين وهي في الضأن
63
-